الجمعة، 14 يونيو 2013

المعروف

المعروف: ما حسنه العقل من فعل وقول، وهو المتعارف عليه من خير في المجتمع وما قبلوه في إدارة شؤون حياتهم، وما عرفه الله سبحانه وتعالى في كتابه.
وجاء في الكتاب : (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).

أمثلة لفهم المعروف

1- المعروف في الوصية :
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)).
تشير الآية إلى حرية الموصي في أن يوصي لمن يشاء ولكن بالمعروف أي الشيء الحسن في هذا الموضوع، فلا علاقة بهذا المعروف بالقسمة في آية التركة (للذكر مثل حظ الأنثيين).

2- المعروف في الطلاق :
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228))
المعروف ، المتفق عليه ، (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) للمرأة مثل الذي عليها (بالمعروف) شرطاً. لا توجد آيات تشير إلى كم يجب أن تدفع المرأة وكم يجب أن يدفع الرجل إن كان الموضوع يتعلق بالمال. وكذلك لا يوجد آية تشير إلى ما يجب على الرجل أن يقوم به تجاه زوجته بعد أن يردها أو ما على المرأة أن تؤديه لزوجها بعد أن يردها ولكن الأمر بما يعرفه الإنسان من خير وصلاح.

3- المعروف في العشرة الزوجية
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19))
جميع الأوامر التي صدرت في الأمور الزوجية، العشرة شيء عام يشمل القول والنفقة.

4- المعروف في الطاعة:
( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53))
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12))
طاعة معروفة أي المعلوم لديك في الدين.

5- المعروف في الولاية
(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً (6))


هناك 3 تعليقات:

  1. هذا هو رأيي في لموضوع والمعذرة على طول المداخلة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تعريف المعروف:

    أرى أن المعروف هو ما عرفه الله والمنكر هو ما أنكره الله، لأن الله يأمر النبي والمؤمنين أن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، وقد ذكر ذلك في آية اتباع النبي من قبل اليهود والنصارى،
    {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } سورة الأعراف157

    ولا أجد سببا يجعل هذا الأمر أول أمر يذكر في تبرير اتباع الرسول من قبل اليهود بعد نزول التوراة عليهم، والنصارى بعد نزول الإنجيل عليهم، إلا أن يكون الأمر بما عرفه الله لهم وأنكره عليهم

    كما أجد أنه من الصعب أن يكون ما عرفه الناس غير مناقض لما شرع الله فيحدث عندنا ضرورة تغليب أحدهما على الآخر، ولا نجد في القرآن ما يشير إلى مثل هذا الاحتمال، بقدر ما نجده يدفع إلى الأمر بالمعروف دفعاً.

    تعليق على الأمثلة:
    أمثلة لفهم المعروف

    1. المعروف في الوصية
    (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180))

    في آية النساء ((من بعد وصية يوصي بها أو دين)) أي أن التوزيع يكون بعد الوصية، فإن كان من أعراف قوم أن يتمكن الموصي أن يوصي بكل ماله لأحد، فهل يجوز له ذلك، وقد يفقد عياله نصيبهم من التركة. بالطبع لا، لذلك جعل الشيعة الوصية من الثلث فقط (ذلك رأيهم).

    والحق أن الوصية محددة في الوالدين والأقربين فقط، والمعروف أي أن لا يتم الجنف فيها والإثم، كما قالت الآية اللاحقة ((فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا جناح عليه))

    أي أن التوزيع القرآني هو الحق، والوصية هي خيار للموصي فإن أراد أن يوصي لأحد من المحددين، فعليه أن يحدد قيمة معينة (فهذا الخيار له) ولكن ضمن معيار شريعة الله في الإرث (هذا هو المعروف). وإن كنت حاضرا فسوف أقيّم (جنفه أو إثمه) بناء على توزيع القرآن.

    مثال: لو كنت أربي أخا لي مع عيالي، وليس له غيري يقوم على رزقه، وأردت أن أوصي له، فسأقول اجعلوا له نصيبا كأحد أبنائي، أو كأحد بناتي. بهذا أنا لم أجنف ولم آثم،

    أو قد أقول اقتطعوا من التركة بمقدار الثمن، وكأن المعيار لدي أن لا أجعل نصيبه أكثر من الورثة الأصليين وهم الأولاد، فإذا تجاوزت ذلك فسيرد علي من يحضر الوصية، ويقول لي لا تجنف ولا تأثم، فأخوك ليس بأحق من عيالك.

    2. المعروف في الطلاق :
    (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
    قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
    وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228))



    أرى أن الله عرف ما عليهن، وجعل المرجع لمعرفة ما لهن هو معرفة ما عليهن، ولمعرفة ما عليهن، علينا أن نراجع ذات الآية، ((وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
    بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً))، في ذلك أي في حال الحمل، فماذا لو كانت هي من يريد العودة في هذه الحالة، ألها حق أم لا، ألها أن تطالبه بردها إليه بسبب وجود طفل له في أحشائها، أم ليس لها ذلك؟ نعم لها ذلك مثل ما جعل للرجل، فما هو المعروف فيه؟
    المعروف هنا هو إن أرادا إصلاحا، وما ذكر في الآية اللاحقة، ((ولا جناح عليهما فيما افتدت به)) وكذلك ((أن يقيما حدود الله))، هذا من ناحيتها هي.


    يتبع

    ردحذف
  2. 3.المعروف في العشرة الزوجية

    (عاشروهن بالمعروف)

    العلاقة الزوجية مفصلة كثيرا في القرآن، وهي المعروف المراد هنا.
    المقادير تتناولها الآيتان التاليتان
    ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها))
    ((لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها))

    4. المعروف في الطاعة
    ( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53))
    الطاعة لله والرسول هي المعروف، ولا داع للقسم.

    (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12))

    أي في أمر من أوامر الله، كاللباس وطاعة الزوج وعدم التبرج الخ، وكل ذلك منصوص عليه في لكتاب

    5. المعروف في الولاية
    (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
    وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً (6))
    مودتهم والبر بهم والقسط إليهم، وفي خصوص السياق تربية ورعاية أيتامهم، وتبني لقطائهم. ولكل ذلك آيات مبينات في الكتاب


    تعريف المنكر:
    ((وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا))
    حرمة الظهار تبينها هذه الآية ((وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم))
    والذي يقول ما يؤدي إلى تحريم زوجته كحرمة أمه عليه، فقد قال قولا منكرا، وإذا أردنا أن ننهاه عن ذلك، فسوف ننهاه عن المعصية بقول مثل ذلك، ويحق لنا من الآن أن ننهى عن قول هذه المقولة، وهذا يجعل النهي عن المنكر نهيا عن ارتكاب المعاصي التي نهانا الله سبحانه عن ارتكابها.

    فنقول لا تشربوا الخمر، ولا تزنوا، ولا تمنعوا الماعون، كل ذلك نهيا عن المنكر

    ما هو الأمر وما هو النهي:
    الأمر تذكير والنهي تذكير، لا جبر فيهما ولا قهر، فنأمر بإقامة الصلاة ولا نجبر عليها، وننهى عن الزنا ولا نمنع أحداً من ارتكابه.

    ردحذف